The whole text

قرار رقم 170 تاريخ 24/01/2025 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «الإعلان» التي تمنحها كلية الفنون في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «الإعلان»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانية رصيد نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة.

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /54/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 961/2024 تاريخ 03/06/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 170 تاريخ 24/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333151/article/1/