All legislation

مرسوم Decree No. 140 09/04/2025

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
140
Date
09/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 933-934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 140 تاريخ 09/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «جويل سمير رزق الله» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1987/2030 تاريخ 23/10/2023 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 10/7/2023 تحت رقم 690/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «جويل سمير رزق الله» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار