All legislation

قرار Decision No. 193 31/01/2025

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «إدارة الأعمال» في الـمعهد العالي للأعمال

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
31/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 728-732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 31/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9033 تاريخ 27/8/1996 (إنشاء الـمعهد العالي للأعمال)،

بناء على اتفاقية التعاون بين لبنان وفرنسا الـمتعلقة باستحداث الـمعهد العالي للأعمال الـموقعة في 5 نيسان 1996، لا سيما الـمادة التاسعة منها،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «إدارة الأعمال» التي يمنحها الـمعهد العالي للأعمال (ESA)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «إدارة الأعمال»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2015ــ2016 ولغاية العام الجامعي 2020-2021:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /180/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الـمعهد،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /36 ونصف/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الـمعهد،

ــ /123/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /14/ رصيدا في مشروع أو رسالة و/8/ أرصدة في تدريب يمتد على 12 أسبوع عمل وبعدد ساعات لا يقل عن /300/ ساعة،

ــ /20 ونصف/ رصيدا اختياريا في مواد في الاخـتـصـاص مـن ضـمـن لائحة مواد اختيارية تتضمن /36/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 595/2015 تاريخ 4/5/2015، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2021-2022:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /180/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الـمعهد،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /34/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الـمعهد،

ــ /116/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /15/ رصيدا في مشروع أو رسالة و/15/ رصيدا في تدريب يمتد على 12 أسبوع عمل وبعدد ساعات لا يقل عن /300/ ساعة،

ــ /30/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /42/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1082/2024 تاريخ 24/6/2024 والرقم 1527/2024 تاريخ 4/9/2024، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 2

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الآنفي الذكر، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 3

تحدّد مـدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي