المادة 1
رخـص للسيد «سعد محمود ايوب» مـن التابـعـيـة اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانيه.
مرسوم Decree No. 144 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «سعد محمود ايوب» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 883/2030 تاريخ 8/6/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان في سيول بتاريخ 3/4/2023 تحت رقم 10/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية التايوانيه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخـص للسيد «سعد محمود ايوب» مـن التابـعـيـة اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانيه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار