المادة 1
رخص للسيدة «يارا ابو كرم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 145 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «يارا ابو كرم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1305/2030 تاريخ 5/7/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 28/4/2021 تحت رقم 282/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «يارا ابو كرم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار