المادة 1
يستعاض عن القرار رقم 71/م/2019 تاريخ 29/1/2019 بهذا القرار وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
قرار Decision No. 210 04/02/2025
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 9033 تاريخ 27/8/1996 (إنشاء الـمعهد العالي للأعمال)،
بناء على اتفاقية التعاون بين لبنان وفرنسا الـمتعلقة باستحداث الـمعهد العالي للأعمال الـموقعة في 5 نيسان 1996، لا سيما الـمادة التاسعة منها،
بناء على الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013 (تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي)،
بناء على القرار رقم 71/م/2019 تاريخ 29/1/2019 (الاعتراف ببرنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال DBA في الـمعهد العالي للأعمال (ESA)،
بناء على القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2024،
يقرر ما يأتي:
يستعاض عن القرار رقم 71/م/2019 تاريخ 29/1/2019 بهذا القرار وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
تعتبر شهادة الدكتوراه في «إدارة الأعمال» التي يمنحها الـمعهد العالي للأعمال (ESA)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للدكتوراه الـمهنية في "إدارة الأعمال" (DBA) ، وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مبنية على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن تكون مسبوقة بشهادة الـمستوى الثاني (ماجستير/ماستر) في إدارة الأعمال، مبنية على شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) في أحد الاختصاصات التي يسديها التعليم الجامعي، وبخاصة في إدارة الأعمال وفي الاختصاصات الـمتفرعة من العلوم الإدارية والاقتصادية وفي الاختصاصات الـمتقاطعة بين هذه العلوم وعلوم الكمبيوتر،
3. أن يستوفي الطالب الشروط الخاصة للالتحاق والـمتابعة الـمحددة من قبل الـمعهد، وبخاصة لجهة حيازة الـمعدل العام الـمطلوب في كل من الشهادات الـممهدة وحيازة الـمواد الاستكمالية والتحضيرية التي يقررها الـمعهد بحسب الدراسة السابقة لبرنامج الدكتوراه الـمهنية،
4. أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن ثلاث سنوات جامعية (30 شهرا على الأقل) بعد الحصول على شهادة الـمستوى الثاني، وذلك وفق النظام الـمعتمد في الـمعهد، والـموافق عليه أصولاً من مجلس التعليم العالي،
5. أن تنظم تسجيلات إدارية (ثلاثة تسجيلات سنوية على الأقل)، وفق النظام الـمعتمد في الـمعهد، وتسجيلات أكاديمية في بداية كل عام جامعي أو في بداية كل فصل دراسي نصف سنوي (خارج فصل الصيف الدراسي)، وأن يصار الى إثبات هذه التسجيلات على النحو الذي يتيح احتساب الفترة التي استغرقها إعداد الرسالة الـمهنية واحتساب الفصول والسنوات الدراسية التي تطلبتها حيازة الشهادة التي يؤول إليها البرنامج،
6. أن يستوفي الطالب خبرة عملية في إدارة الأعمال لا تقل عن عشر سنوات سابقة لتاريخ الالتحاق بالبرنامج،
7. أن تنتظم الدراسة في إطار اتفاقية تعاون بين الـمعهد وإحدى مؤسسات التعليم العالي في فرنسا الـمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث الفرنسية،
8. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /180/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الـمعهد،
9. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /39/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،
ــ /33/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص، من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /42/ رصيدا،
ــ /60/ رصيدا إلزاميا في مواد تحضيرية أساسية يتطلبها إعداد الرسالة الـمهنية،
ــ /50/ رصيدا إلزاميا في رسالة مهنية،
10. أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، ثلاث منهم من خارج الـمعهد، وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران من خارج الـمعهد، يمكن لأحدهما أن ينتمي الى مؤسسة التعليم العالي الشريكة في فرنسا،
11. أن ينشر الطالب، كباحث أول، بحثين على الأقل في مجلة محكمة وموثقة/مفهرسة أو مؤتمر دولي محكم وموثق/مفهرس في الاختصاص (Proceedings) موضوع الرسالة الـمهنية،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 2026/2017 تاريخ 6/11/2017 و1527/2024 تاريخ 4/9/2024 و254/2025 تاريخ
30/1/2025، وفق الجدول الـمرفق ربطا.
يراعى مضمون الـمادة السادسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 لجهة إثبات التسجيلات في برنامج الدكتوراه الـمهنية، وعلى النحو الذي يثبت العدد الأدنى للسنوات الجامعية الـمطلوب لحيازة البرنامج.
تطبق أحكام الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013، لا سيما الـمواد الثالثة والرابعة والخامسة والحادية عشرة والثانية عشرة منه، والقرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023، لا سيما الـمادة الخامسة منه.
يسري هذا القرار على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2019ــ2020، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/2/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي