All legislation

مرسوم Decree No. 147 09/04/2025

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
147
Date
09/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 147 تاريخ 09/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «هاله ابي سعد» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1477/2030 تاريخ 19/7/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 14/5/2024 تحت رقم 317/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «هاله ابي سعد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار