المادة 1
رخص للسيدة «هاله ابي سعد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 147 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «هاله ابي سعد» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1477/2030 تاريخ 19/7/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 14/5/2024 تحت رقم 317/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «هاله ابي سعد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار