All legislation

مرسوم Decree No. 98 27/03/2025

قبول هبة مقدمة من تركيا لصالح مجلس الجنوب على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
98
Date
27/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 878-879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 98 تاريخ 27/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجـمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسـبـة العمـوميـة وتـعـديـلاتـه، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدني للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من تركيا لصالح مجلس الجنوب وهي عبارة عن ألبسة شتوية مستعملة (عدد 1273 ربطة) بوزن صاف

(51.080) عبر مرفأ طرابلس ضمن شاحنتين رقم ( 31AGD36/31AUL008) و(31FJ617/31ZD441) بموجب البوليصة رقم 24TR330500000154J6 وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاكي الداخلي، الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية، على أن يتم إيداع الأمانة العامة لـمجلس الوزراء كشفا مفصلا عن كيفية توزيعها بعد تخليصها وإستلامها.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر