إن رئيس الجـمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسـبـة العمـوميـة وتـعـديـلاتـه، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدني للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من تركيا لصالح مجلس الجنوب وهي عبارة عن ألبسة شتوية مستعملة (عدد 1273 ربطة) بوزن صاف
(51.080) عبر مرفأ طرابلس ضمن شاحنتين رقم ( 31AGD36/31AUL008) و(31FJ617/31ZD441) بموجب البوليصة رقم 24TR330500000154J6 وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاكي الداخلي، الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية، على أن يتم إيداع الأمانة العامة لـمجلس الوزراء كشفا مفصلا عن كيفية توزيعها بعد تخليصها وإستلامها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر