All legislation

مرسوم Decree No. 149 09/04/2025

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
149
Date
09/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 149 تاريخ 09/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ابراهيم علي كنج» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1003/2030 تاريخ 24/5/2024 والوارد بـواسـطـة سـفـارة لبنان لدى مملكة هولندا بـتـاريـخ 20/3/2024 تحت رقم 192/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ابراهيم علي كنج» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار