المادة 1
رخص للسيد «ابراهيم علي كنج» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 149 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ابراهيم علي كنج» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1003/2030 تاريخ 24/5/2024 والوارد بـواسـطـة سـفـارة لبنان لدى مملكة هولندا بـتـاريـخ 20/3/2024 تحت رقم 192/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ابراهيم علي كنج» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار