المادة 1
رخـص للسيد «جاد جوزاف صليبا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 150 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «جاد جوزاف صليبا» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1592/2030 تاريخ 30/7/2024 والوارد بـواسـطـة سفارة لبنان لـدى مملكه هولندا بـتـاريــخ 4/7/2024 تحت رقم 433/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولنديه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخـص للسيد «جاد جوزاف صليبا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار