All legislation

مرسوم Decree No. 99 27/03/2025

قبول هبة مقدمة من إحدى الجمعيات اللبنانية في ديترويت لصالح مجلس الجنوب على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
99
Date
27/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 99 تاريخ 27/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجـمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحـاسـبـة العمومـيـة وتـعـديـلاتـه، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدني للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من إحدى الجمعيات اللبنانية في ديترويت لصالح مجلس الجنوب وهي عبارة عن مواد مختلفة (ألبسة مختلفة ــ قفازات ــ مخدات ــ أحذية نسائية ورجالية ومواد غذائية ومعدات طبية وغيرها) بوزن صاف (16.200 كلغ) ضمن /560/ كرتونة في مستوعب واحد بموجب البوليصة رقم (MEDUOK027201) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاكي الداخلي، الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية، على أن يتم إيداع الأمانة العامة لـمجلس الوزراء كشفا مفصلا عن كيفية توزيعها بعد تخليصها وإستلامها.قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من إحدى الجمعيات اللبنانية في ديترويت لصالح مجلس الجنوب وهي عبارة عن مواد مختلفة (ألبسة مختلفة ــ قفازات ــ مخدات ــ أحذية نسائية ورجالية ومواد غذائية ومعدات طبية وغيرها) بوزن صاف (16.200 كلغ) ضمن /560/ كرتونة في مستوعب واحد بموجب البوليصة رقم (MEDUOK027201) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاكي الداخلي، الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية، على أن يتم إيداع الأمانة العامة لـمجلس الوزراء كشفا مفصلا عن كيفية توزيعها بعد تخليصها وإستلامها.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر