المادة 1
قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من إحدى الجمعيات اللبنانية في ديترويت لصالح مجلس الجنوب وهي عبارة عن مواد مختلفة (ألبسة مختلفة ــ قفازات ــ مخدات ــ أحذية نسائية ورجالية ومواد غذائية ومعدات طبية وغيرها) بوزن صاف (16.200 كلغ) ضمن /560/ كرتونة في مستوعب واحد بموجب البوليصة رقم (MEDUOK027201) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاكي الداخلي، الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية، على أن يتم إيداع الأمانة العامة لـمجلس الوزراء كشفا مفصلا عن كيفية توزيعها بعد تخليصها وإستلامها.قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من إحدى الجمعيات اللبنانية في ديترويت لصالح مجلس الجنوب وهي عبارة عن مواد مختلفة (ألبسة مختلفة ــ قفازات ــ مخدات ــ أحذية نسائية ورجالية ومواد غذائية ومعدات طبية وغيرها) بوزن صاف (16.200 كلغ) ضمن /560/ كرتونة في مستوعب واحد بموجب البوليصة رقم (MEDUOK027201) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاكي الداخلي، الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية، على أن يتم إيداع الأمانة العامة لـمجلس الوزراء كشفا مفصلا عن كيفية توزيعها بعد تخليصها وإستلامها.