المادة 1
رخص للسيد «فؤاد محمد الابيض» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 152 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «فؤاد محمد الابيض» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1700/2030 تاريخ 14/8/2023 والوارد بـواسـطـة سـفـارة لبنان لدى مملكه هولندا بـتـاريـخ 31/5/2023 تحت رقم 346/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «فؤاد محمد الابيض» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار