إن لجنة الـمعادلات
بناء على الـمرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962
بناء على القرار رقم 424/م/2022 تاريخ 19/5/2022 (تحديد الشروط والـمعايير التي يتم على اساسها الترخيص للـمدارس الخاصة بتدريس الـمنهج التعليمي الأميركي(
بناء على محضر لجنة الـمعادلات جلسة رقم 10 بتاريخ 19/04/2024 وجلسة رقم 05 بتاريخ 03/02/2025
بناء على القانون رقـم 328/2024 تاريخ 04/12/2024 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية) لـغـايــة 31/03/2025
تقرر ما يأتي:
المواد
يعلق العمل بأحكام الفقرة الثانية من البند السادس من الـمادة الأولى من القرار رقم 423 الإعفاء من ال ACT subject test للتلامـذة الذين انهوا صـف الفرشمن في العام الدراسي 2022/2023 والعام الدراسي 2023/2024 والإجازة لهم تقديم طلب معادلة انهاء صف الفرشمن بشهادة الثانوية العامة مؤقتا حتى صدور القرار الـمطلوب وفقا للـمادة الثانية من القرار نفسه بمعزل عن البند الـمذكور اعلاه، لـمرة أخيرة ونهائية.
تمدد الـمهلة الـمعطاة للـمدارس الخاصة التي تدرّس الـمنهج الأميركي (قبل الحصول على الترخيص) ولـمرة اخيرة لتقديم الـمستندات الـمطلوبة للحصول على الإعتماد خلال مهلة لا تتعدى بداية شهر آذار 2025 من قبل احدى مؤسسات الإعتماد الـمذكورة في القرار رقم 424/م/2022 للحصول على شهادة مدرسية معتمدة لتدريس الـمنهج الأميركي، مرفقا بجميع الـمستندات والوثائق الـمنصوص عنها قانونا ليـبنى على الشيء مقتضاه.
لا يسمح للـمدارس غير الـمعتمدة وغير الـمرخصة والتي لـم تتقدم بطلب الإعتماد للـمنهج الأميركي حتى تاريخ صدور هذا القرار الاستمرار بتسجيل أي تلـميذ في الـمنهج الأميركي للعام الدراسي القادم 2025/2026 مع التأكيد على مضمون الـمادة الخامسة من القرار رقم 424/م/2022، على أن تتحمل الـمدرسة مسؤولية أية مخالفة لهذا القرار.

بيروت في 7 شباط 2025
الـمدير العام للتربية/ رئيس اللجنة
عماد الاشقر
جانب وزير التربية والتعليم العالي
مع اقتراح الـمصادقة على القرار الـمثبت نصّه أعلاه
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي