المادة 1
قبلت القاضية جمال أحمد محمود في منصب الشرف برتبة رئيسة غرفة.
مرسوم Decree No. 100 27/03/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان الـمحاسبة) لا سيما الـمادتين 12 و13 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (منصب الشرف في القضاء)،
بناء على الـمرسوم رقم 14311 تاريخ 26/11/2024 الـمتضمن احالة القاضية جمال أحمد محمود على التقاعد اعتبارا من7/12/2024،
وبعد موافقة مجلس ديوان الـمحاسبة (محضر رقم 2 تاريخ 25/2/2025)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
قبلت القاضية جمال أحمد محمود في منصب الشرف برتبة رئيسة غرفة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام