All legislation

مرسوم Decree No. 100 27/03/2025

قبول قاضية في ديوان الـمحاسبة في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
100
Date
27/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 879-880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 100 تاريخ 27/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان الـمحاسبة) لا سيما الـمادتين 12 و13 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (منصب الشرف في القضاء)،

بناء على الـمرسوم رقم 14311 تاريخ 26/11/2024 الـمتضمن احالة القاضية جمال أحمد محمود على التقاعد اعتبارا من7/12/2024،

وبعد موافقة مجلس ديوان الـمحاسبة (محضر رقم 2 تاريخ 25/2/2025)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت القاضية جمال أحمد محمود في منصب الشرف برتبة رئيسة غرفة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام