المادة 1
رخص للسيد «خليل ابراهيم حلاوي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 153 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «خليل ابراهيم حلاوي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1909/2030 تاريخ 6/9/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان في صوفيا بتاريخ 3/7/2024 تحت رقم 124/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «خليل ابراهيم حلاوي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار