إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 376 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمدرجة أدناه والـمقدمة مـن الجمعية الإجتماعـيـة شحيم لصـالـــح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية ــ قلـم نفوس شحيم لتزويده بالطاقة الشمسية البالغة قيمتها /270.000.000/ ل.ل (مئتان وسبعون مليون ليرة لبنانية).
الـمعدات
ثمانية الواح 550 واط
قاعدة الواح للطاقة الشمسية
انفرتر محول طاقة 5 كيلو
بطاريات جل
تابلو للكهربائيات + كابلات
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر