المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 9531 تاريخ 30/1/2003 الـمتـعـلـق بالترخيص للسيد زياد اسطفان فياض من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 162 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 9531 تاريخ 30/1/2003 (الترخيص للسيد زياد اسطفان فياض من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد زياد اسطفان فياض والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 102/2030 تاريخ 18/1/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ) 17/3/1980،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 9531 تاريخ 30/1/2003 الـمتـعـلـق بالترخيص للسيد زياد اسطفان فياض من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار