All legislation

مرسوم Decree No. 90 24/03/2025

قبول استقالة رئيس مجلس ادارة/مدير عام مؤسسة مياه البقاع السيد رزق جرجس رزق

Type
مرسوم · Decree
Number
90
Date
24/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 90 تاريخ 24/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع الـمياه)،

بناء على الـمرسوم رقم 2573 تاريخ 22/3/2018 (تعيين السيد رزق جرجس رزق رئيس مجلس ادارة/مدير عام مؤسسة مياه البقاع)،

بناء على الـمرسوم رقم 14875 تاريخ 1/7/2005 (نظام الـمستخدمين في مؤسسة مياه البقاع)، لا سيما الـمادة 63 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد رزق جرجس رزق بتقديم استقالته من الخدمة بموجب كتابه رقم 715/ص والـمسجل لدى قلـم وزير الطاقة والـمياه بالرقم 819/و تاريخ 1/12/2021،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة السيد رزق جرجس رزق من الخدمة اعتبارا من تاريخ 31/1/2022،

المادة 2

تصفى حقوقه وتعويضاته وفقا للأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر