المادة 1
قبلت استقالة السيد رزق جرجس رزق من الخدمة اعتبارا من تاريخ 31/1/2022،
مرسوم Decree No. 90 24/03/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع الـمياه)،
بناء على الـمرسوم رقم 2573 تاريخ 22/3/2018 (تعيين السيد رزق جرجس رزق رئيس مجلس ادارة/مدير عام مؤسسة مياه البقاع)،
بناء على الـمرسوم رقم 14875 تاريخ 1/7/2005 (نظام الـمستخدمين في مؤسسة مياه البقاع)، لا سيما الـمادة 63 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد رزق جرجس رزق بتقديم استقالته من الخدمة بموجب كتابه رقم 715/ص والـمسجل لدى قلـم وزير الطاقة والـمياه بالرقم 819/و تاريخ 1/12/2021،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة السيد رزق جرجس رزق من الخدمة اعتبارا من تاريخ 31/1/2022،
تصفى حقوقه وتعويضاته وفقا للأنظمة الـمرعية الاجراء.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر