All legislation

مرسوم Decree No. 163 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
163
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 163 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 17082 تاريخ 1/6/2006 (الترخيص للسيد علي رضا ايراني من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البولونية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي رضا ايراني والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1855/2030 تاريخ 5/7/2018 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 17082 تاريخ 1/6/2006 الـمتعلق بالترخيص للسيد علي رضا ايراني مـن التابـعـيـة اللبنانية بإكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار