All legislation

مرسوم Decree No. 164 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية الهولنديه

Type
مرسوم · Decree
Number
164
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 164 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 23/4/2019 (الترخيص للسيد ادوار كميل معلوف من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ادوار كميل معلوف والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 377/2030 تاريخ 6/2/2020 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 4621 تاريخ 23/4/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيد ادوار كميل معلوف من التابعـيـة اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار