All legislation

قرار Decision No. 401 26/03/2025

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة كفر ياسين ـ قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
401
Date
26/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 401 تاريخ 26/03/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 340/ب تاريخ 3/2/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد بيار دوميط صبح باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة كفر ياسين، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جان يعقوب يونس، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار