All legislation

مرسوم Decree No. 167 11/09/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
167
Date
11/09/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 167 تاريخ 11/09/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 985 تاريخ 4/7/2017 (الترخيص للسيدة ديالا نزيه العنان من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة ديالا نزيه العنان والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 13/2030 تاريخ 2/1/2025 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغـي الـمـرسـوم رقــم 985 تاريخ 4/7/2017 الـمـتـعـلـق بالتـرخـيـص للسـيـدة ديالا نزيه العنان من التابعيـة اللبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار