المادة 1
ألغـي الـمـرسـوم رقــم 985 تاريخ 4/7/2017 الـمـتـعـلـق بالتـرخـيـص للسـيـدة ديالا نزيه العنان من التابعيـة اللبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 167 11/09/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 985 تاريخ 4/7/2017 (الترخيص للسيدة ديالا نزيه العنان من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة ديالا نزيه العنان والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 13/2030 تاريخ 2/1/2025 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025،
يرسم ما يأتي:
ألغـي الـمـرسـوم رقــم 985 تاريخ 4/7/2017 الـمـتـعـلـق بالتـرخـيـص للسـيـدة ديالا نزيه العنان من التابعيـة اللبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار