المادة 1
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
قرار Decision No. 407 26/03/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 777/م تاريخ 3/3/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار