All legislation

قرار Decision No. 407 26/03/2025

تعيين العضو الاختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة القنيطرة - قرى صيدا الزهراني

Type
قرار · Decision
Number
407
Date
26/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 407 تاريخ 26/03/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 777/م تاريخ 3/3/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار