المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 11930 تاريخ 19/3/1998 الـمتعلق بالترخيص للسيدة «فاطمة علي ابو صبحه» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 168 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 11930 تاريخ 19/3/1998 (الترخيص للسيدة «فاطمة علي ابو صبحه» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانماركية)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة «فاطمة علي ابو صبحه» والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 113/2030 تاريخ 14/1/2020 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 11930 تاريخ 19/3/1998 الـمتعلق بالترخيص للسيدة «فاطمة علي ابو صبحه» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانماركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزارة التربية والتعليم العالي