All legislation

مرسوم Decree No. 168 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
168
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 168 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 11930 تاريخ 19/3/1998 (الترخيص للسيدة «فاطمة علي ابو صبحه» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانماركية)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة «فاطمة علي ابو صبحه» والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 113/2030 تاريخ 14/1/2020 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 11930 تاريخ 19/3/1998 الـمتعلق بالترخيص للسيدة «فاطمة علي ابو صبحه» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزارة التربية والتعليم العالي