All legislation

مرسوم Decree No. 131 09/04/2025

إعفاء وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية ـ دائرة الامتحانات من إجراء امتحانات الشهادة الـمتوسطة الرسمية للعام 2025، لتلامذة الصف الأساسي التاسع الـمسجلين في الـمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024

Type
مرسوم · Decree
Number
131
Date
09/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 944-945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 131 تاريخ 09/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 10227 تاريخ 1997/5/8 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 2001/6/15 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة)، وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5698 تاريخ 2001/6/15 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13153 تاريخ 2023/4/5 (أحكام خاصة بترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية في العام 2024، وفي نوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لـم يتابعوا الدراسة حضوريا بسبب أوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع الـمدارس الـمسجلين فيها ضمنه، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة الـمتوسطة في العام 2024 بامتحان تكون الأسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها الـمديرية العامة للتربية، وتجريه بمواكبة منها كل من الـمدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الأساسي التاسع لديها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 104/2024 ــ 2025 تاريخ 18/3/2025)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية ــ دائرة الامتحانات من إجراء امتحانات الشهادة الـمتوسطة الرسمية للعام 2025، لتلامذة الصف التاسع الـمسجلين في الـمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024 وفق الأصول القانونية.

المادة 2

يجب أن تتوافر في التلـميذ لـمتابعة الدراسة اللاحقة لـمرحلة التعليم الأساسي، الشروط الآتية:

1 ــ أن يكون مسجلا في الصف الأساسي التاسع خلال العام الدراسي 2025 -- 2024

2 ــ أن يجتاز بنجاح الامتحانات الـمدرسية التي تجريها الـمدرسة الـمسجل فيها.

3 ــ أن يتم التثبت من انتظام تسلسل دراسته حتى الصف الأساسي التاسع الـمنتسب اليه، وذلك نتيجة التدقيق الذي تجريه الـمناطق التربوية الـمختصة ودائرة الامتحانات الرسمية وفقا للأسس والاجراءات الـمعتمدة للتدقيق في لوائح الـمرشحين للامتحانات الرسمية، وللأحكام الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 13153 بتاريخ 2024/4/5، في اللوائح بأسماء تلامذة هذا الصف الـمرفوعة إليها من الـمدارس كافة.

المادة 3

تصدر الـمديرية العامة للتربية افادة انهاء لـمرحلة التعليم الاساسي لكل من التلامذة الذين نجحوا في الامتحان الـمدرسي وفق النتائج الـمودعة من الـمدارس الـمسجلين فيها لدى الـمناطق التربوية الـمختصة، والذين ثبت لهذه الـمناطق ولدائرة الامتحانات الرسمية في هذه الـمديرية العامة، انتظام تسلسل دراستهم وصولا الى نهاية هذه الـمرحلة، وتتضمن هذه الافادة انها تكسب حاملها الحقوق كافة التي تنشأ عن نيل الشهادة الـمتوسطة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر