إن الـمجلس الوطني للسلامة الـمرورية،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،
بناء على الـمرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/1963 وتعديلاته (تعويضات اللجنة الفاحصة لاعطاء رخص السوق)،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على الـمرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 (تحديد مهام وملاك هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات وسلسلة رتب ورواتب وظائف الـملاك الـمذكور)،
بناء على موافقة مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآلـيـات والـمـركـبـات فـي جلسـتـهـا رقـم 16 تـاريـخ 5/9/2024،
وبـعـد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 27/2024-2025 تاريخ 12/12/2024)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحدد تعويضات أعضاء اللجان الفاحصة لاعطاء رخصة السوق وفق ما يأتي:
خمسمئة الف ليرة لبنانية عن كل امتحان منجز، ضمن لائحة تضم عشرين مرشحا على الأقل لاجازة سوق خصوصية أو عمومية، وذلك على على الشكل التالي: /مئـتا الف ليرة لبنانية/ لرئيس اللجنة و/مئة وخمسون الف ليرة لبنانية/ للعضو، يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية، على ان يحتسب التعويض عن كل امتحان منجز.
يضاف الى التعويضات الـمحددة في الـمادة الأولى مبلغ مليون ليرة لبنانية لكل من الرئيس والعضو وذلك عن كل يوم تنتقل فيه اللجنة لاجراء الفحص خارج نطاق الـمحافظة التي عينت فيها.
لا يتقاضى أعضاء اللجان الـمعينين من موظفي وزارة الداخلية والبلديات أو عناصر قوى الأمن الداخلي في الخدمة الفعلية أي تعويضات في حال تم تكليفهم بامتحانات السوق أثناء دوام عملهم.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، وتبلغ نسخة عنه جانب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وأمانة سر الـمجلس الوطني للسلامة الـمرورية للاطلاع والـمقتضى.

05/02/2025
رئيس مجلس الوزراء رئيسا
وزير الداخلية والبلديات
وزير الاشغال العامة والنقل
وزير العدل
وزير التربية والتعليم العالي