All legislation

قرار Decision No. 282 31/12/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة كرة السلة للدرجتين الأولى والثانية

Type
قرار · Decision
Number
282
Date
31/12/2024
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 738-739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 282 تاريخ 31/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة السلة الـمسجل بالرقم 2817/د تاريخ 3/12/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة كرة السلة والـمنضمة الى الإتحاد اللبناني لكرة السلة، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

1. جمعيات الدرجة الأولى:

1 ــ الجمعية الرياضية هومنتمن ــ بيروت

2 ــ نادي الحكمة الرياضي ــ بيروت

3 ــ نادي بيروت فرست كلوب

4 ــ النادي الرياضي ــ بيروت

5 ــ جمعية شباب انترانيك ــ بيروت

6 ــ نادي هوبس الرياضي ــ الشياح

7 ــ النادي الأنطوني الرياضي ــ بعبدا

8 ــ نادي الـمريميين الرياضي ــ ديك الـمحدي

9 ــ نادي الاتحاد الرياضي ــ ميروبا

10 ــ نادي الـمركزية ــ غادير

11 ــ نادي التضامن الرياضي ــ حراجل

12 ــ جمعية إن إس إي ــ ال بي --NSA--LB/ بر الياس

2. جمعيات الدرجة الثانية:

13 ــ نادي بيبلوس الرياضي ــ جبيل

14 ــ نادي عمشيت الرياضي الثقافي الإجتماعي

15 ــ نادي الـمطيلب الرياضي ذوق مكايل

16 ــ نادي التضامن الرياضي ــ ذوق مكايل

17 ــ نادي الأندلس الرياضي ــ العقيبة

18 ــ جمعية ليدرز كلوب ــ ضبية

19 ــ نادي أنترانيك الرياضي ــ سن الفيل

20 ــ نادي الوحدة الشوف ــ الجاهلية

21 ــ نادي الـمتحد الرياضي ــ طرابلس

22 ــ نادي شبيبة مزيارة ــ زغرتا

23 ــ نادي أرز تنورين الرياضي ــ تنورين الفوقا

24 ــ نادي الشباب الرياضي ــ البترون

25 ــ نادي أبناء انيبال الرياضي ــ زحلة

26 ــ نادي أطلس الرياضي ــ الفرزل

27 ــ نادي دينامو لبنان ــ بيروت

28 ــ جمعية الحقوقيون ــ بيروت

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس