إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 33/1/2017 تاريخ 31/1/2017 (ترخيص جمعية تايجرز أوكتاجون(
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتاي بوكسينغ مواي تاي الـمسجل بالرقم: 17/د تاريخ 7/1/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة الـ «مواي تاي تاي بوكسينغ» من ترخيص «جمعية تايجرز أوكتاجون»، مركزها: الشويفات ــ قضاء: عاليه ــ محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الـمواي تاي تاي ــ بوكسينغ الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين (2023-2024).
تصبح اللعبة الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: فوفينام فيات داو.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2025
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس