All legislation

قرار Decision No. 6 09/01/2025

إلغاء لعبة الـ «مواي تاي تاي بوكسينغ» من ترخيص «جمعية تايـجـرز أوكتاجون» ـ الشويفات

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 739-740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 33/1/2017 تاريخ 31/1/2017 (ترخيص جمعية تايجرز أوكتاجون(

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتاي بوكسينغ مواي تاي الـمسجل بالرقم: 17/د تاريخ 7/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة الـ «مواي تاي تاي بوكسينغ» من ترخيص «جمعية تايجرز أوكتاجون»، مركزها: الشويفات ــ قضاء: عاليه ــ محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الـمواي تاي تاي ــ بوكسينغ الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين (2023-2024).

المادة 2

تصبح اللعبة الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: فوفينام فيات داو.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس