المادة 1
تُعتمد خريطة لـميدان امتحانات السوق العملية لرخص السوق الجديدة، مؤلفة من سبع مراحل تتضمن معايير فنية ومهنية حديثة، بما يضمن تحقيق الشفافية والدقة، ربطا صورة عنها (مستند رقم 1).
قرار Decision No. 216 05/02/2025
إن الـمجلس الوطني للسلامة الـمرورية،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، لا سيما الـمواد 210، 214، 246 و356،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 27/2024-2025 تاريخ 12/12/2024)،
بناء على كتاب رئيس هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات رقم 16 تاريخ 14/1/2025،
يقرر ما يأتي:
تُعتمد خريطة لـميدان امتحانات السوق العملية لرخص السوق الجديدة، مؤلفة من سبع مراحل تتضمن معايير فنية ومهنية حديثة، بما يضمن تحقيق الشفافية والدقة، ربطا صورة عنها (مستند رقم 1).
يُعتمد منهاج وبرنامج تدريب لتأهيل مديري ومدربي مدارس تعليم القيادة، يشمل أحدث التطورات العلـمية في مجال السلامة الـمرورية وتقنيات التدريب، ربطا صورة عنها (مستند رقم 2).
يُحدد نموذج طلب جديد للتقدم للحصول على رخصة القيادة، يحتوي على الـمستندات والـمعلومات اللازمة، ويتضمن نموذج العلامات الـموحد للامتحان العملي بما يضمن وضوح الإجراءات وشفافيتها، ربطا صورة عنها (مستند رقم 3).
يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، وتبلغ نسخة عنه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وأمانة سر الـمجلس الوطني للسلامة الـمرورية للاطلاع والـمقتضى.
05/02/2025 رئيس مجلس الوزراء رئيسا وزير الداخلية والبلديات وزير الاشغال العامة والنقل وزير العدل وزير التربية والتعليم العالي