All legislation

قرار Decision No. 19 13/03/2025

تعديل اساس فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
13/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 889-895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 13/03/2025
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناءء على المرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك),

يناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة علة القيمة المضافة) لا سيما المادة 24 منه،

بناء على المرسوم رقم 56، تاريخ 11 آذار 2025، (اعتبار مشروع مرسوم موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076، تاريخ 4 تشرين الاول 2024، مرعيا ومعمولا به) لا سيما المادة 53 منه،

بناء على قراره المتخذ في جلسته الكنعقدة بتاريخ 27 آذار 2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عند احتساب الضريبة على القيمة المضافة، لدى الاستيراد، على المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة، تطبق زيادة بنسبة 5% على الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة، علما أن الوعاء الضريبي موضوع البحث يشمل مجموع قيمة البضائع المقبولة لدى الجمارك والرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، في حال توجبه.

المادة 2

تطبق الزيادة المنصوص عنها في المادة الأولى على البنود التعريفية التالية:

4012.20 و8703.21.30 و8703.22.10 و8703.23.10 و8703.24.10 و8703.31.30 و8703.31.10 و8703.33.10 و8703.40.10 و8703.50.10 و8703.60.10 و8703.70.10 و8703.80.10 و8703.90.50 و8711.10.10 و8711.20.10 و8711.30.10 و8711.30.10 و8711.40.10 و8711.50.10 و8711.60.10 و8711.60.30 و8711.90.50 .

بالإضافة الى المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة فقط من أصل البنود التعريفية الواردة في الجدول المرفق بهدا القرار والذي يعتبر جزء لا يتجزأ منه.

المادة 3

إن الأصناف موضوع الجدول المرفق والتي لا ينطبق عليها مفهوم المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة، يتم التصريح عنها، على مسؤولية صاحب العلاقة، تحت الرمز "C" في الخانة رقم 32 (Visa Ex) في بيانات الاستيراد موضوعها (IM4 وIM5 وIM7)، لعدم احتساب نسبة ال5% المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 13 آذار 2025.

الرئيس بالوكالة ريما مكي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي