إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 5/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبات العينية الـمقدمة من عدد من الدول الصديقة، الجاليات اللبنانية في الخارج، وبعض الجمعيات الدولية لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن كميات من الأدوية، الـمعدات والـمستلزمات الطبية لدعم جهوزية الـمستشفيات الحكومية والخاصة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وفقا للائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم، وأعفيت من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ورسوم التسجيل والضريبة على القيمة الـمضافة بما فيها الحد الأدنى والرسم الاستهلاكي الداخلي ورسم 3% الإضافي وفقا للأصول القانونية، كما وتعفى من جميع التأشيرات النظامية نظرا للأوضاع الاستثنائية والحاجة الـماسة والسريعة لهذه الـمساعدات.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصحة العامة
الإمضاء: ركان ناصر الدين
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر