إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 176 تاريخ 5/8/2024،
بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من INTERSOS لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وهي عبارة عن توريد وتركيب الطاقة الشمسية الـمتجددة لبئر الـمياه في محطة كفرجرة بقوة 138960 واط، وتقدر قيمتها بحوالي /150.000/ دولار أميركي أي ما يعادل /2.250.000.000/ ل.ل (ملياران ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).
تعفى الـمستوردات موضوع الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي وتعفى من الرسم الـمقطوع 3% على الـمستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على أن لا يشمل الإعفاء متعهدي اشغال الـمشروع.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر