All legislation

مرسوم Decree No. 157 09/04/2025

قبول على سبيل التسوية هبة عينية مقدمة من الـمؤسسة الوطنية للتراث لصالح وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للآثار ـ الـمتحف الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
157
Date
09/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 954-955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 157 تاريخ 09/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 2000/12/14 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 2019/9/20 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية الـمقدمة من الـمؤسسة الوطنية للتراث لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار ــ الـمتحف الوطني وهي عبارة عن /33.000/ (ثلاثة وثلاثين ألف) ليتر من مادة الـمازوت، وذلك بقيمة إجمالية قدرها /2.196.394.200/ ل.ل. (مليارين وماية وستة وتسعون مليون وثلاثماية وأربعة وتسعون ألفا ومئتي ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر