المادة 1
يُصحح التاريخ الوارد في الحيثية الثالثة من القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025 بحيث يصبح القرار رقم 660 تاريخ 22/6/2022 بدلا من تاريخ 22/6/2025،
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 473 10/04/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025،
يقرر ما يأتي:
يُصحح التاريخ الوارد في الحيثية الثالثة من القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025 بحيث يصبح القرار رقم 660 تاريخ 22/6/2022 بدلا من تاريخ 22/6/2025،
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار