All legislation

قرار Decision No. 473 10/04/2025

تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025

Type
قرار · Decision
Number
473
Date
10/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 473 تاريخ 10/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُصحح التاريخ الوارد في الحيثية الثالثة من القرار رقم 406 تاريخ 26/3/2025 بحيث يصبح القرار رقم 660 تاريخ 22/6/2022 بدلا من تاريخ 22/6/2025،

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار