All legislation

قرار Decision No. 256 12/03/2025

تعديل القرار رقم 81/م/2024 تاريخ 30/1/2024 (تجديد الاعتراف ببرنامج دبلوم التعليم في تعليم الـمواد التعليمية في مرحلتي التعليم الـمتوسطة والثانوية في التعليم العام ما قبل الجامعي في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية)

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
12/03/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 956-957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 12/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على القرارات الـمبدئية ذات الأرقام 13/25/2002 و15/25/2002 و17/25/2002 و18/25/2002 و20/25/2002 و21/5/2002 و22/5/2002 تـاريـخ 10/5/2002، وعـلـى القرارات الـمبدئـيـة ذات الأرقام 40/37/2002 و41/37/2002 و42/37/2002 تاريخ 5/7/2002،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 10/2/2023،

بناء على القرار رقم 81/م/2024 تاريخ 30/1/2024 (تجديد الإعتراف ببرنامج دبلوم التعليم في تعليم الـمواد التعليمية في مرحلتي التعليم الـمتوسطة والثانوية في التعليم العام ما قبل الجامعي في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية)،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـضـاف مادة الى مجموعة مواد الجذع الـمشترك الإلزامية في علوم التربية، ويعاد تنظيم هذه الـمجموعة في الجدول رقم 1 الـمرفق بالقرار رقم 81/م/2024 تاريخ 30/1/2024 لتصبح كالتالي:

وتبعا لذلك، تعدل العبارتان «أن لا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي» و«/15/ رصيدا إلزاميا في مواد جذع مشترك في علوم التربية» الواردتين تباعا في البندين 4 و5 من الفقرة أولا من الـمادة الثالثة من هذا القرار لتصبحان «أن لا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي» و«/18/ رصيدا إلزاميا في مواد جذع مشترك في علوم التربية»،

والباقي دون تعديل.

Text of the article as published, an image

المادة 2

يسري هذا التعديل على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج اعتبارا من العام الجامعي 2024 ــ 2025.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/3/2025 وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي