All legislation

قرار Decision No. 257 12/03/2025

تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في العلوم في «علوم الأرض» في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
12/03/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 957-962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 12/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 34/24/2015 تاريخ 27/3/2015 (الاعتراف ببرنامج البكالوريوس في الجيولوجيا)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 110/88/2015 تاريخ 11/12/2015 (الاعتراف ببرنامج البكالوريوس في الدراسات النفطية) الـمعدل للقرار الـمبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995،

بناء على القرار الـمبـدئـي رقـم 5/2/2018 تاريخ 5/1/2018 (الاعتراف ببرنامج البكالوريوس في علوم جيولوجيا النفط) الـمعدل للقرار الـمبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 20/2023 تاريخ 15/9/2023،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـسـتـعـاض عن القرارات الـمبدئية رقـــم 34/24/2015 تــاريـــخ 27/3/2015 ورقــم 110/88/2015 تـــاريـــخ 11/12/2015 ورقــــم 5/2/2018 تاريخ 5/1/2018 بهذا القرار، ووفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.

المادة 2

تعتبر شهادة الإجازة في «علوم الأرض» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في العلوم في «علوم الأرض»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة، منها /12/ رصيدا في مواد في العلوم الإنسانية و/6/ أرصدة في مواد العلوم الاجتماعية و/3/ أرصدة في مادة في خدمة الـمجتمع،

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد في اللغتين العربية والإنكليزية،

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد في الرياضيات،

ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضـمـن لائحة مـواد اختيارية لا يقل عـدد أرصدتها عـن /36/ رصيدا،

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد في اختصاصات مساندة من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /96/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 701/2023 تاريخ 20/7/2023، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 3

يعتمد الاعتراف بشهادات ودراسات الطلاب الذين التحقوا لـمتابعة البرنامج في اختصاصات «الجيولوجيا» و«الدراسات النفطية» و«علوم جيولوجيا النفط» ابتداء من تاريخ مباشرة التدريس بهذا البرنامج في الاختصاصات الـمذكورة ولغـايـة العام الجامعي 2024 ــ 2025 ضمنا، استنادا الى القـرارات الـمبدئـيـة رقــم 34/24/2015 تاريخ 27/3/2015 ورقـــــم 110/88/2015 تــــاريــخ 11/12/2015 ورقم 5/2/2018 تاريخ 5/1/2018 الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا، على أن تراعى الشروط التالية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن لا تحتسب من ضمن هذا العدد الأرصدة الـمعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

4- أن لا تقل نسبة مادة الاختصاص عن 40% من مجمل أرصدة البرنامج،

5- أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

المادة 4

يسري هذا القرار على الطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2025 ــ 2026 وفـق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 5

استنادا الى الـماد 49 من القانون رقم 285/2014 يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في كل من الجدولين 1 و2 الـمرفقين ربطا، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 6

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/3/2025 وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي