All legislation

قرار Decision No. 265 19/03/2025

الاعتراف ببرنامج «دبلوم التعليم» في كلية التربية في جامعة الـمعارف

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
19/03/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 962-964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 19/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بإنشاء جامعة الـمعارف)،

بناء على الـمرسوم رقم 8868 تاريخ 25/2/2022 (الترخيص لجامعة الـمعارف باستحداث كلية تربية)،

بناء على القرار رقم 607/م/2023 تاريخ 1/8/2023 (الترخيص بمباشرة التدريس في برنامج دبلوم التعليم في كلية التربية في جامعة الـمعارف(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 2/2025 تاريخ 30/1/2025، الـمسندة إلى التقرير النهائي للجنة الـمتخصصة بتاريخ 27/1/2025،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة دبلوم التعليم التي تمنحها كلية التربية في جامعة الـمعارف شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم التعليم (الإجازة التعليمية) في الـمرحلتين الـمتوسطة والثانوية، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاصات الـممهدة الآتية: لغة عربية وآدابها، لغة إنكليزية وآدابها، رياضيات، علوم (فيزياء، كيمياء، كيمياء حياتية، علـم الأحياء)، معلوماتية، اجتماعيات (تاريخ، جغرافيا، حقوق)، اجتماع، اقتصاد أو إدارة أعمال ــ اقتصاد، تربية فنية أو اختصاص يحمل اسما مرادفا، تربية بدنية أو تربية بدنية ورياضية، تربية دينية أو دراسات اسلامية،

3- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4- أن لا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5- أن يتضمن منهاج الشهادة /27/ رصيدا إلزاميا في مواد في علوم التربية ترتبط بالتعليم وعلومه، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب ينفذ في مرحلتي التعليم العام ما قبل الجامعي الـمتوسطة والثانوية على مدى 12 أسبوع عمل وبعدد ساعات لا يقل عن 120 ساعة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1087/2024 تاريخ 5/11/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار على الطلاب الذين التحقوا لـمتابعة هذا البرنامج اعتبارا من العام الجامعي 2023 ــ 2024، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 3

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/3/2025 وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي