All legislation

قرار Decision No. 41 17/01/2025

إعادة تصنيف النادي الشعبي «بولد بوكسينغ كلوب» ـ حارة حريك وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
17/01/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 964-965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 17/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 66/1/2023 تاريخ 7/3/2023 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 258/د تاريخ 16/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل تصنيف النادي الشعبي «بولد بوكسينغ كلوب» ــ مركزه: حارة حريك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ويحول الى فئة الجمعيات الرياضية.

المادة 2

الـمادة الثانية: يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «الـملاكمة»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس