All legislation

قرار Decision No. 9 09/01/2025

إلغاء لعبة كرة الطاولة من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة الـمسجل بالرقم 3067/د تاريخ 24/12/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «كرة الطاولة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص:

1. "نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية" ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 120/1/2021 تاريخ 4/11/2021 .

2. "نادي السيدة الرياضي للراهبات الـمخلصيات" ــ عبرا: مرخص بموجب القرار رقم 31/1/2022 تاريخ 2/3/2022 .

3. "نادي شبا النبطية الرياضية": مرخص بموجب القرار 22/1/2023 تاريخ 31/1/2023 .

4. "جمعية القادة الرياضية" ــ تبنين: مرخصة بموجب القرار رقم 136/1/2020 تاريخ 6/10/2020 .

5. "نادي لوموكو الرياضي" ــ بيت شباب: مرخص بموجب القرار رقم 148/1/2022 تاريخ 10/8/2023 .

6. "النادي الرياضي الثقافي في حصرايل": مرخص باللعبة بموجب القرار 37/1/2023 تاريخ 15/2/2023 .

7. "نادي دون بوسكو الرياضي" ــ الحصون: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 383/1/2023 تاريخ 5/9/2023 .

8. "جمعية زو ليجيندز" ــ زوق مكايل: مرخص بموجب القرار رقم 3/1/2024 تاريخ 3/1/2024 .

9. "نادي الإرشاد الرياضي" ــ راس بعلبك: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 67/1/2023 تاريخ 7/3/2023 .

10. «نادي ساني لاند» ــ زحلة: مرخص بموجب القرار رقم 15/1/2021 تاريخ 24/2/2021 .

المادة 2

تلغى لعبة «كرة الطاولة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها الى الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة "كرة الطاولة":

1. "نادي الحرف" ــ حرف مزيارة: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 432/2023 تاريخ 21/9/2023 .

2. «نادي اليمونة الرياضي»: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 5/1/2020 تاريخ 2/1/2020 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس