المادة 1
تلغى لعبة «كرة الطاولة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص:
1. "نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية" ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 120/1/2021 تاريخ 4/11/2021 .
2. "نادي السيدة الرياضي للراهبات الـمخلصيات" ــ عبرا: مرخص بموجب القرار رقم 31/1/2022 تاريخ 2/3/2022 .
3. "نادي شبا النبطية الرياضية": مرخص بموجب القرار 22/1/2023 تاريخ 31/1/2023 .
4. "جمعية القادة الرياضية" ــ تبنين: مرخصة بموجب القرار رقم 136/1/2020 تاريخ 6/10/2020 .
5. "نادي لوموكو الرياضي" ــ بيت شباب: مرخص بموجب القرار رقم 148/1/2022 تاريخ 10/8/2023 .
6. "النادي الرياضي الثقافي في حصرايل": مرخص باللعبة بموجب القرار 37/1/2023 تاريخ 15/2/2023 .
7. "نادي دون بوسكو الرياضي" ــ الحصون: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 383/1/2023 تاريخ 5/9/2023 .
8. "جمعية زو ليجيندز" ــ زوق مكايل: مرخص بموجب القرار رقم 3/1/2024 تاريخ 3/1/2024 .
9. "نادي الإرشاد الرياضي" ــ راس بعلبك: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 67/1/2023 تاريخ 7/3/2023 .
10. «نادي ساني لاند» ــ زحلة: مرخص بموجب القرار رقم 15/1/2021 تاريخ 24/2/2021 .