All legislation

قرار Decision No. 20 27/03/2025

السماح للسيدة "فرح فواز العيتاوي" بمتابعة اعمال تخليص البضائع نيابة عن والدها المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
27/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 27/03/2025
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية- إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من قبل السيدة "فرح فواز العيتاوي"، بتاريخ 5 أيلول 2024، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد "فواز عبد الكريم العيتاوي"،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 17474/2024، تاريخ 7 آذار 2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيدة "فرح فواز العيتاوي" بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد "فواز عبد الكريم العيتاوي"، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة .

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبيت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2025 الرئيس بالوكالة ريما مكي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي