المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي العبادية الرياضي» ــ مركزها: العبادية، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة الألعاب التالية: «كيك بوكسينغ ــ تايكواندو ــ ميني فوتبول (كرة قدم مصغرة) ــ كرة طاولة ــ كرة طائرة).
قرار Decision No. 95 27/03/2025
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 2897/د تاريخ 7/11/2024
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 16840 تاريخ 11/12/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 6/3/2025
وبعد إقتراح الـمدير العام للشباب والرياضية بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي العبادية الرياضي» ــ مركزها: العبادية، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة الألعاب التالية: «كيك بوكسينغ ــ تايكواندو ــ ميني فوتبول (كرة قدم مصغرة) ــ كرة طاولة ــ كرة طائرة).
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: عادل حليم نجد ــ عادل سليمان عدنان ــ حسام انيس فرج ــ سامر عفيف أبو حمزة ــ غنوه عصام النجار ــ وسيم أنيس عدنان ــ ندى سليم عبيد ــ امين اسعد ابو عز الدين ــ سوسن انيس السلطان ــ جواد عارف رشيد.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحادات الألعاب الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام إلى أي إتحاد، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 225 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان