All legislation

قرار Decision No. 95 27/03/2025

ترخيص جمعية رياضية بإسم« نادي العبادية الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
27/03/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 27/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 2897/د تاريخ 7/11/2024

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 16840 تاريخ 11/12/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 6/3/2025

وبعد إقتراح الـمدير العام للشباب والرياضية بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي العبادية الرياضي» ــ مركزها: العبادية، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة الألعاب التالية: «كيك بوكسينغ ــ تايكواندو ــ ميني فوتبول (كرة قدم مصغرة) ــ كرة طاولة ــ كرة طائرة).

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: عادل حليم نجد ــ عادل سليمان عدنان ــ حسام انيس فرج ــ سامر عفيف أبو حمزة ــ غنوه عصام النجار ــ وسيم أنيس عدنان ــ ندى سليم عبيد ــ امين اسعد ابو عز الدين ــ سوسن انيس السلطان ــ جواد عارف رشيد.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحادات الألعاب الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام إلى أي إتحاد، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 225 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان