All legislation

قرار Decision No. 98 03/04/2025

إعادة تصنيف النادي الشعبي «جمعية جلالة الـ 39 ـ 39 H.M.» ـ القليعات وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية وإضافة لعبة كرة قدم الطاولة (Babyfoot) الى ترخيصه

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
03/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 966-967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 03/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 279/1/2024 تاريخ 26/12/2024 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية)،

بناء على القرار رقم 155/1/2024 تاريخ 31/7/2024 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 556/د تاريخ 31/1/2025

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 10/3/2025

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُـعــدل تـصـنـيـف النـادي الشـعـبـي لـ «جمعية جلالة الـ 39 ــ 39 H.M.»، مركزه: القليعات ــ قضاء: كسروان ــ محافظة: جبل لبنان، من فئة الأدنية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف لعبة كرة قدم الطاولة (Babyfoot) الى ترخيصه.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويحول ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان