المادة 1
يُـعــدل تـصـنـيـف النـادي الشـعـبـي لـ «جمعية جلالة الـ 39 ــ 39 H.M.»، مركزه: القليعات ــ قضاء: كسروان ــ محافظة: جبل لبنان، من فئة الأدنية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف لعبة كرة قدم الطاولة (Babyfoot) الى ترخيصه.
قرار Decision No. 98 03/04/2025
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 279/1/2024 تاريخ 26/12/2024 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية)،
بناء على القرار رقم 155/1/2024 تاريخ 31/7/2024 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 556/د تاريخ 31/1/2025
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 10/3/2025
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يُـعــدل تـصـنـيـف النـادي الشـعـبـي لـ «جمعية جلالة الـ 39 ــ 39 H.M.»، مركزه: القليعات ــ قضاء: كسروان ــ محافظة: جبل لبنان، من فئة الأدنية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف لعبة كرة قدم الطاولة (Babyfoot) الى ترخيصه.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويحول ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان