All legislation

قرار Decision No. 99 03/04/2025

إضافة لعبة «الشطرنج» إلى ترخيص جمعية «نادي السلام الزغرتاوي» ـ زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
03/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 967-968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 03/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 1017 تاريخ 7/4/1949 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 969/د تاريخ 11/3/2025

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/3/2025

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الشطرنج» إلى ترخيص جمعية «نادي السلام الزغرتاوي»، مركزها: زغرتا، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم ــ تسلق الجبال ــ الشطرنج.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام إلى إتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان