All legislation

قرار Decision No. 239 05/03/2025

الترخيص بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في «هندسة الطاقة الـمتجددة» في كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
05/03/2025
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2025, p. 896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 05/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 26/12/1961 (ترخيص جامعة بيروت العربية)، لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13377 تاريخ 21/5/2024 (الترخيص باستحداث برنامج إجازة جامعية (بكالوريوس) في «هندسة الطاقة الـمتجددة» في جامعة بيروت العربية)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 7/6/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 5/2023 تاريخ 24/2/2023،

بناء على كتابي الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC017582 بقيمة /169000/ دولار أميركي (فقط مائة وتسعة وستون ألف دولارا أميركيا لا غير) ورقم GC017583 /15.125.500.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليارا ومائة وخمسة وعشرون مليونا وخـمـسـمـائـة ألـف ليرة لبنانية لا غـيــر) بـتـاريــــخ 20/2/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة بيروت العربية مباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في «هندسة الطاقة الـمتجددة» في كلية الهندسة للعام الجامعي 2024ــ2025، مدة دراسته خمس سنوات جامعية (150 رصيدا أميركيا نصف سنوي).

المادة 2

على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/3/2025 وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي