All legislation

قرار Decision No. 34 16/01/2025

إلغاء لعبة الريشة الطائرة من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 745-746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة الـمسجلين بالرقمين: 10/د تاريخ 3/1/2025، و171/د تاريخ 13/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الريشة الطائرة» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص:

1. "نادي هومنتمن" ــ عنجر: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 14/12/2020 .

2. "نادي الشباب الرياضي" ــ حارة صيدا: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 29/6/2022.

3. "نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي" ــ صيدا: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 26/4/2023.

4. "نادي الحجير الرياضي" ــ ميس الجبل: مرخص بإعادة التصنيف وإضافة اللعبة بموجب القرار رقم 100/1/2022 تاريخ 2/6/2022.

5. "نادي الـمجد الرياضي" ــ شحيم: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 6/6/2022 .

6. «نادي هلال النصر الرياضي» ــ رأس الـمتن: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 1/11/2023 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس