All legislation

مرسوم Decree No. 117 04/04/2025

قبول هبة مقدمة من مؤسسة BARAKAH Charity UK لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة

Type
مرسوم · Decree
Number
117
Date
04/04/2025
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2025, p. 909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 117 تاريخ 04/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة BARAKAH Charity UK لصالح دار الفتوى ــ صندوق الزكاة وهي عبارة عن مواد غذائية (أرز، صلصة البندورة، زيت نباتي) وألبسة جديدة لتوزع على الفقراء والـمحتاجين بموجب إذن خاص رقم 71/2025 وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر