All legislation

قرار Decision No. 35 16/01/2025

إلغاء لعبة «الكيك بوكسينغ» من ترخيص جمعيتين رياضيتين

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ الـمسجل بالرقم 182/د تاريخ 13/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الكيك بوكسينغ» من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ الرسمية خلال موسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة: مرخص بموجب القرار رقم 609 تاريخ 4/9/1987.

2 ــ نادي فالكون الرياضي ــ السمقانية/الشوف: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقـم 3/1/2015 بتاريـخ 12/1/2015 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس