إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ الـمسجل بالرقم 182/د تاريخ 13/1/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الكيك بوكسينغ» من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه لعدم مشاركتهما في بطولات الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ الرسمية خلال موسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة: مرخص بموجب القرار رقم 609 تاريخ 4/9/1987.
2 ــ نادي فالكون الرياضي ــ السمقانية/الشوف: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقـم 3/1/2015 بتاريـخ 12/1/2015 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2025
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس