المادة 1
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الكيك بوكسينغ، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكيك بوكسينغ» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي أكاديمية الحزام الأسود ــ بعقلين
2 ــ نادي عيتات الرياضي ــ عاليه
3 ــ نادي بريف هارت ــ بيصور
4 ــ نادي فنون الدفاع عن النفس الرياضي ــ الشويفات
5 ــ نادي الأبطال الرياضي ــ بشامون
6 ــ نادي هلال النصر الرياضي ــ رأس الـمتن
7 ــ نادي تايغر الرياضي ــ الشياح
8 ــ نادي غولد جيم الرياضي ــ قرنايل
9 ــ نادي الراية الرياضي ــ برج البراجنة
10 ــ جمعية ماستر بريف سنتر فتنس ــ حارة حريك
11 ــ جمعية ماسترز بودوكان كلوب ــ حارة حريك
ب. محافظة الجنوب:
12 ــ نادي اللواء ــ صيدا
13 ــ نادي ملتقى الأبطال الرياضي ــ ميس الجبل
14 ــ نادي الفنون الرياضي ــ وادي جيلو
ت. محافظة بيروت:
15 ــ نادي العهد الرياضي
16 ــ نادي اللواء
17 ــ نادي الدولي الرياضي للكاراتيه (بنزاي(
18 ــ نادي التعاضد الرياضي
19 ــ نادي الشباب والرياضة
20 ــ نادي النمور الرياضي
ث. محافظة البقاع:
21 ــ نادي لبنان الدولي ــ الهرمل
22 ــ نادي اللواء الرياضي ــ الرفيد/راشيا
23 ــ نادي اللواء تعلبايا الرياضي/زحلة
ج. محافظة الشمال:
24 ــ نادي اللواء الرياضي والثقافي ــ طرابلس
25 ــ نادي الساموراي الرياضي ــ طرابلس
26 ــ نادي بزال الرياضي ــ طرابلس
27 ــ نادي صافي الرياضي ــ سير الضنية
28 ــ نادي يغمور الرياضي ــ طرابلس
29 ــ نادي اكستريم فيت الرياضي ــ رأسمسقا/الكورة