All legislation

قرار Decision No. 36 16/01/2025

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الكيك بوكسينغ»

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 746-747
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 117 تاريخ 30/04/2025 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ الـمسجل بالرقم 182/د تاريخ 13/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الكيك بوكسينغ، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكيك بوكسينغ» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي أكاديمية الحزام الأسود ــ بعقلين

2 ــ نادي عيتات الرياضي ــ عاليه

3 ــ نادي بريف هارت ــ بيصور

4 ــ نادي فنون الدفاع عن النفس الرياضي ــ الشويفات

5 ــ نادي الأبطال الرياضي ــ بشامون

6 ــ نادي هلال النصر الرياضي ــ رأس الـمتن

7 ــ نادي تايغر الرياضي ــ الشياح

8 ــ نادي غولد جيم الرياضي ــ قرنايل

9 ــ نادي الراية الرياضي ــ برج البراجنة

10 ــ جمعية ماستر بريف سنتر فتنس ــ حارة حريك

11 ــ جمعية ماسترز بودوكان كلوب ــ حارة حريك

ب. محافظة الجنوب:

12 ــ نادي اللواء ــ صيدا

13 ــ نادي ملتقى الأبطال الرياضي ــ ميس الجبل

14 ــ نادي الفنون الرياضي ــ وادي جيلو

ت. محافظة بيروت:

15 ــ نادي العهد الرياضي

16 ــ نادي اللواء

17 ــ نادي الدولي الرياضي للكاراتيه (بنزاي(

18 ــ نادي التعاضد الرياضي

19 ــ نادي الشباب والرياضة

20 ــ نادي النمور الرياضي

ث. محافظة البقاع:

21 ــ نادي لبنان الدولي ــ الهرمل

22 ــ نادي اللواء الرياضي ــ الرفيد/راشيا

23 ــ نادي اللواء تعلبايا الرياضي/زحلة

ج. محافظة الشمال:

24 ــ نادي اللواء الرياضي والثقافي ــ طرابلس

25 ــ نادي الساموراي الرياضي ــ طرابلس

26 ــ نادي بزال الرياضي ــ طرابلس

27 ــ نادي صافي الرياضي ــ سير الضنية

28 ــ نادي يغمور الرياضي ــ طرابلس

29 ــ نادي اكستريم فيت الرياضي ــ رأسمسقا/الكورة

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس