المادة 1
يعدل في القرار رقم 547 تاريخ 24/4/2025 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية ولانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:
قرار Decision No. 585 30/04/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القراران رقم 431 ورقم 433 تاريخ 2/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية ولانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،
بناء على ضرورات المصلحة العامة ولحسن سير العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
يعدل في القرار رقم 547 تاريخ 24/4/2025 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية ولانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار