All legislation

قرار Decision No. 585 30/04/2025

القاضي تعديل في القرار رقم 547 تاريخ 24/4/2025 المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
585
Date
30/04/2025
Official Gazette
Issue 19 ( Attached ), 01/05/2025, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 585 تاريخ 30/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القراران رقم 431 ورقم 433 تاريخ 2/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية ولانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،

بناء على ضرورات المصلحة العامة ولحسن سير العملية الانتخابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 547 تاريخ 24/4/2025 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية ولانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار