All legislation

مرسوم Decree No. 256 29/04/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
256
Date
29/04/2025
Official Gazette
Issue 19 ( Attached ), 01/05/2025, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 256 تاريخ 29/04/2025
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على المرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

300,000,000,000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 2 - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

الوظيفة 360 - التنظيم والامن العام (غير المصنفة)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

300,000,000,000 / ل.ل.

لتأمين اعتمادات اضافية لتغطية النفقات المتوجبة لضمان حسن سير الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 بمراحلها الاربعة

فقط ثلاثماية مليار ليرة لبنانية

المجموع: 300,000,000,000

فقط ثلاثماية مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2025 الامضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: احمد الحجار وزير المالية الامضاء: ياسين جابر